قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 935 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1984؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال هيئة كهرباء مصر في 30/6/1991 بمبلغ 2153368000 جنيه (مليارين ومائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستين ألف جنيه).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،