قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 938 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موازنة وزارة الشئون الاجتماعية للسنة المالية 94/1995؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 375000 جنيه (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 94/1995، وذلك لتقديم معونات عينية للدول الآتية:
1- الشيشان:
معونة عينية من الأغطية والملابس الداخلية والصوفية وبخاصة للأطفال بمبلغ 150000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) شاملة مصاريف الشحن، تسلم للمفوضية السامية للاجئين أو مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية عن طريق المطارات المخصصة.
2- البوسنة والهرسك:
معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) شاملة مصاريف الشحن، ترسل لمكتب وزارة اللاجئين والشئون الاجتماعية في زغب بناء على طلب بعثة البوسنة والهرسك بالقاهرة.
3- الصومال:
معونة عينية قيمتها 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه)، على النحو التالي:
(أ) معونة عينية من الأدوية بمبلغ 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه).
(ب) معونة عينية من المستلزمات الطبية بمبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه).
على أن يتحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.
4- أفغانستان:
معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 40000 جنيه ( أربعون ألف جنيه) شاملة مصاريف الشحن ترسل لسفارة جمهورية مصر العربية في إسلام أباد لتسليمها إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
5- أنجولا:
معونة عينية قيمتها 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه)، على النحو التالي:
(أ) معونة عينية من الأدوية بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).
(ب) معونة عينية من المستلزمات الطبية بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).
على أن يتحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.
6- تشاد:
معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه)، على أن يتحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.