قرار مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 1995 بتاريخ 17-05-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1000 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
قرر:
مادة 1
تنشأ كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع جامعة الأزهر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.