قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1008 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 بتشكيل لجنة وزارية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 1994؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم السيد الأستاذ الدكتور/ محمود سيد أحمد شريف، وزير الإدارة المحلية إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.