قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1034 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/3/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمعية الهلال الأحمر المصري أطقم للكشف عن الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي تبلغ قيمتها سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.