قرار مجلس الوزراء رقم 1105 لسنة 1995 بتاريخ 01-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1105 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز استقبال المجندين الجدد لقوات الأمن المركزي بجهة المرج بمحافظة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها – س 2 ط 1 ف والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،