قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1107 لسنة 1995
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية،
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها،
وعلى موافقة مجلس الوزراء،
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المشار إليه النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليها.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1415 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 1995 م)