قرار مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 1995 بتاريخ 01-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1112 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 2/5/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء البوسنة معونة طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 192914 جنيهاً شاملة تكاليف الشحن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بهذه القيمة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.