قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1150 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 8/ 10/ 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتى:
"مادة 47: يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس".
(المادة الثانية)
تلغى المواد 44، 45، 46 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1415 هـ
الموافق 24 مايو سنة 1995 م