قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1152 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 11/4/1995،

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الحكومة اليابانية كمية 1040 كيلو جرام أرز مصري تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثون جنيها مصريا قامت بإعدادها الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الهدية المشار إليها وتتحمل موازنة وزارة الزراعة تكاليف شحنها التي تبلغ خمسة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وستون جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.