قرار مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 1995 بتاريخ 01-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية،
قرر:
مادة 1
ووفق على الترخيص لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بتأجير مساحة 9000م2 بالبر الغربي للنيل الوليدية بمحافظة أسيوط لجمعية الشبان المسلمين بأسيوط وذلك بإيجار اسمي مقداره 30 جنيها سنويا لمدة لا تجاوز ثلاثين عاما.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.