قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1164 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/7/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الوحدة المحلية لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، ويحدد نطاقها، على النحو التالي:

مدينة ميت سلسيل (العاصمة)

والوحدات المحلية لقري: الجوابر – الاتحاد – الكفر الجديد

 

 

 

  مادة 2

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ليكون على النحو التالي:

مدينة المنزلة (العاصمة)

والوحدات المحلية لقري: العزيزة – النسايمة – البصراط – الحوتة – الفروسات

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.