قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1218 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مدخل طريق سوهاج/ البحر الأحمر بمحافظة سوهاج على الأرض البالغ إجمالي مساحتها 8 أفدنة و23 قيراطا و15 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشوف المبينة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،