قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1264 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 الصادر بمنح بدل تفرغ للمهندسين،

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 8/10/1994،

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، بنسبة 30% من البداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

 

 

 

  مادة 2

 

تلغي المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبار من أول يوليه 1995