قرار مجلس الوزراء رقم 1340 لسنة 1995 بتاريخ 01-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1340 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بفاقوس بمحافظة الشرقية.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 11 فدان و18 قيراطا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،