قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1373 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1993 في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995؛

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

"يكون بدل طبيعة العمل للعاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بنسب 40% أو 30% أو 15% أو 10% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بحسب الأحوال".

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.