قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1374 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 1991؛
قرر:
مادة 1
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 1991 المشار إليه نصها الآتي:
"ويستمر صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه وبذات النسب والشروط الواردة به للعاملين الخاضعين لأحكامه بالمناطق التي ضمت من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 المشار إليه".
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.