قرار مجلس الوزراء رقم 1389 لسنة 1995 بتاريخ 01-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1389 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء جمهورية العراق دعما طبيا تبلغ قيمته ثلاثون ألف جنيه وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار؛