قرار مجلس الوزراء رقم 1458 لسنة 1995 بتاريخ 06-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1458 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 21/6/1995؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ وليم فرنسو شاروتي، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.