قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1470 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1276 لسنة 1994، 2003 لسنة 1994 بشأن تجديد عضوية الأعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للثقافة؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية الأساتذة الآتية أسماؤهم في عضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين اعتبارا من 21/7/1995:

الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور.

الدكتور/ أحمد رشاد موسى.

الدكتور/ أحمد محمد خليفة.

الدكتور/ أحمد عز الدين عبد الله.

الدكتور/ أحمد عمر هاشم.

الدكتور/ أحمد لطفي الخولي.

الأستاذ/ أنيس منصور.

الدكتور/ ثروت عكاشة.

الدكتور/ جمال الدين مختار.

الدكتور/ حسين مؤنس.

الدكتور/ رشدي فكار.

الأستاذ/ سعد الدين وهبة.

الدكتور/ سليمان حزين.

الدكتورة/ سمحة أمين الخولي.

الدكتورة/ سهير القلماوي.

الأستاذ/ صلاح الدين طاهر محمد.

الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن.

الدكتور/ عبد العظيم رمضان.

الدكتور/ عبد القادر القط.

الدكتور/ علي الراعي علي محمد.

الدكتور/ ميلاد حنا.

الأستاذ/ نجيب محفوظ عبد العزيز.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.