قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1548 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 711 فدانا و6 قراريط وسهم واحد، الواقعة خارج الزمام بناحية المنيرة - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.