قرار مجلس الوزراء رقم 1553 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1553 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 1785 فدانا و8 قراريط و13 سهما، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 1785 فدانا و8 قراريط و13 سهما والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار عين الدباديب بخارج الزمام – ناحية المنيرة - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطتين المساحيتين المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،