قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1554 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 11 فدانا قيراطين و16 سهما والمرموز لها بالرمز (أ)، والقطعة التي تبلغ مساحتها 50 فدانا وقيراطين و20 سهما، والمرموز لها بالرمز (ب) والقطعتان تقعان خارج الزمام بمنطقة أثار قصر الريان ناحية بولاق - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، الموضحة حدودها والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره