قرار مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1555 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي تبلغ مساحتها 34 فدانا و4 قراريط و3 أسهم، والواقعة بخارج الزمام بناحية بمنطقة آثار عين الجبل - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،