قرار مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1559 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها فدان واحد و3 قراريط ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 119 فدانا و10 قراريط و18 سهما ، والمعروفتين بمنطقة آثار القصر بخارج الزمام ناحية باريس - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية