قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1561 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطع الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 87 فدانا و4 قراريط و15 سهما، والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار عين حسين – مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، الموضحة بالحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،