قرار مجلس الوزراء رقم 1570 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1570 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض رقم (أ) المملوكة للدولة التي تبلغ مساحتها 156 فدانا و8 قراريط ، وكذلك القطعة رقم (ب) التي تبلغ مساحتها 12 فدانا وقيراط واحد وتقع القطعتان خارج الزمام بمنطقة آثار القلعة بناحية الجزائر - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، الموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية