قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1574 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها فدان واحد و13 قيراطا و8 أسهم ، وكذلك قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 68 فدانا و14 قيراطا و23 سهما، والقطعتين تقعان خارج الزمام بمنطقة عين خوصة ناحية الخارجة - مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطتين المساحيتين المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،