قرار مجلس الوزراء رقم 1578 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1578 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والمرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 1528 فدانا وقيراطين و3 أسهم ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 20 فدانا و18 قيراطا و12 سهما، والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار أسمنت الخراب – ناحية أسمنت البلد - مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،