قرار مجلس الوزراء رقم 1579 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1579 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 56 فدانا و12 قيراطا و21 سهما، والمعروفة بمنطقة آثار بدران بناحية باريس - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره