قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1581 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطع الأراضي المملوكة للدولة، الواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار الهنداو - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطتين المساحيتين المرفقة وبياناتها كالتالي:
1- قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (أ) وتبلغ مساحتها 6 فدادين و3 قراريط و17 سهما.
2- قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) وتبلغ مساحتها 4 فدادين و8 قراريط و13 سهما.
3- قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ج) وتبلغ مساحتها 3 فدادين و14 قيراطا و10 أسهم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،