قرار مجلس الوزراء رقم 1586 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1586 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها 11 فدانا و16 قيراطا و15 سهما بخارج الزمام بمنطقة آثار المكس القبلي بناحية باريس – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، الموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية