قرار مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1587 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 8 فدادين وقيراط واحد وسهمين ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 4 فدادين و4 قراريط وسهمين بخارج الزمام بمنطقة آثار البرامودي مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودهما ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،