قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1589 لسنة 1995 

 

 

 

 مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 222 فدانا و5 قراريط و13 سهما، والمعروفة بمنطقة آثار الناضورة بخارج الزمام ناحية مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.