قرار مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1589 لسنة 1995
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 222 فدانا و5 قراريط و13 سهما، والمعروفة بمنطقة آثار الناضورة بخارج الزمام ناحية مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.