قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1590 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى  28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة بمنطقة آثار طليب (المنيرة) خارج الزمام - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، ومساحتها الإجمالية 48 فدانا و6 قراريط ، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية