قرار مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1592 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها 9 فدادين و11 قيراطا و2 سهما، والواقعة خارج الزمام بمنطقة أثار الشيخ مبارز بناحية الموهوب – مركز الداخلية - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،