قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1597 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 1418 فدانا وقيراطين و11 سهما الواقعة خارج الزمام بمنطقة آثار عين علاقة ودير الحجر بناحية الموهوب – مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية