قرار مجلس الوزراء رقم 1600 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1600 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بخارج زمام ناحية بلاط ، وبيانها كالآتي:
(أ) منطقة آثار قلاع الضبة ومساحتها 277 فدانا و 16 قيراطا و6 أسهم.
(ب) منطقة آثار عين أصيل ومساحتها192 فدانا و 14 قيراطا و8 أسهم.
والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،