قرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1602 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المرموز لها بالحرف (أ) والمملوكة للدولة التي تبلغ مساحتها 24 فدانا و4 قراريط و9 أسهم وكذلك قطعة الأرض المرموز لها بالحرف (ب) والمملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها فدان واحد و13 سهما وتقع القطعتان خارج الزمام بمنطقة آثار جبل الطير بناحية الخارجة –محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودهما ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،