قرار مجلس الوزراء رقم 1604 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1604 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي تبلغ مساحتها 49 فدانا و9 قراريط و10 أسهم بخارج الزمام بمنطقة آثار عين الجبل بناحية تنيده - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية