قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1605 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في  28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 429 فدانا و 4 قراريط و13 سهما، والواقعة بمنطقة آثار جبل القرن جناح (ب) بخارج الزمام بناحية بولاق - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية