قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1608 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة و3 قراريط بمنطقة آثار أبو شعيب بخارج الزمام بناحية باريس - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية