قرار مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1610 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 238 فدانا وقيراط واحد و4 أسهم، والواقعة بخارج الزمام بمنطقة جبل طفنيس - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد الموضحة حدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل من من تاريخ نشره