قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1612 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 17/12/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أثرا مبني نسيم اشكنازي بحي الظاهر بمحافظة القاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية