قرار مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 1995 بتاريخ 19-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1613 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 1982،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة أثار العقار رقم (1) عطفة البقلي – قسم الخليفة – محافظة القاهرة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده اسم مالكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية