قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1637 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أسوان الملجم على النيل ومداخله بمحافظة أسوان على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 10 أفدنة و17 قيراطا و22 سهما وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،