قرار مجلس الوزراء رقم 1641 لسنة 1995 بتاريخ 20-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1641 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 2/5/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على قيام مستشفي أحمد ماهر التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بإهداء كلية الصيدلة بجامعة القاهرة كيماويات تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار