قرار مجلس الوزراء رقم 1645 لسنة 1995 بتاريخ 20-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1645 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 24/5/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الحكومة اليابانية معونة عينية من الملابس لتوزيعها على ضحايا الزلزال باليابان والموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة بقيمة إجمالية مقدارها 149276.70 شاملة مصاريف الشحن على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المشار إليها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.