قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1646 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة التعاون الدولي بعض الهدايا تبلغ قيمتها 9100 جنيه لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات التي ستخضر الاجتماعات الخاصة ببحث أوجه التعاون الاقتصادي واللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع بعض الدول.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي تنفيذ هذا القرار