قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1664 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 يمنح بدل تفرغ للأطباء البيطريين،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين،

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/7/1995،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ، والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة (30%) من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

 

 

 

  مادة 2

 

يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

  مادة 3

 

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أيه ميزة أو حافز أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل

 

 

  مادة 4

 

يلغي قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 174، 218، 218 لسنة 1976 المشار إليهما.

 

 

  مادة 5

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1995